فصل: فصل فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَمَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ) ضَعِيفٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْحَاضِرُ) أَيْ الْمَيِّتُ الْحَاضِرُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْقَبْرَ أَيْ أَهْلَهُ الْمَقْرُوءَ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ أَيْ الْحَيِّ الْحَاضِرِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ لَهُ) أَيْ الْحَيِّ وَالْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِشُمُولِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَحْمَلُهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ.
(قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجْعَلَ.
(قَوْلُهُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ إلَخْ) أَيْ قَوْلِهِ وَقِيلَ أَنْ يَجْعَلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الْأَخِيرَ.
(قَوْلُهُ قَوْلَ الشَّالُوسِيِّ) مَفْعُولُ حَمَلَ.
(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ الْأَخِيرَ كَالثَّانِي أَيْ قَوْلِهِ وَقِيلَ مَحْمَلُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ.
(قَوْلُهُ مِثْلَهُ) أَيْ الْحَيِّ الْحَاضِرِ وَقَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي شُمُولِ الرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ لَهُ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يُفِيدُهُ إلَخْ) الْأَنْسَبُ إنَّمَا يُفِيدُ حُصُولَ مُجَرَّدِ نَفْعٍ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ نَصَّ إلَخْ) وَتَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ وُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الدُّعَاءَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِهِ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الِاسْتِمَاعُ.
(قَوْلُهُ لَا الْمُسْتَمِعِ) أَيْ لَا كَالْحَيِّ الْمُسْتَمِعِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَمَلُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قِيلَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْأَمْوَاتِ.
(قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مِثْلَهُ إلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا.
(قَوْلُهُ بِنَفْعِ اللَّهُمَّ إلَخْ) وَلَا يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ مِثْلَهُ إلَخْ) يَخْدِشُ هَذَا التَّقْدِيرُ تَعْلِيلَهُ فَإِنَّ الَّذِي لَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لَا مِثْلُ ثَوَابِهَا فَتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ نَصُّهُ صَرِيحُ هَذَا الْحَمْلِ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَدَعَا حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهَا لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِهَا فَيَحْصُلُ لِلْقَارِئِ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَلِلْمَيِّتِ مِثْلُهُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ ثَوَابٌ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ لِلْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَذْكُورُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ) أَيْ بِالْمِثْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْمِثْلُ.
(قَوْلُهُ إذَا نَفَعَهُ الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا نَفَعَ الدُّعَاءُ وَجَازَ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَلَأَنْ يَجُوزَ بِمَالِهِ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَا لَهُ أَوْلَى) قَدْ يَخْدِشُ فِيهِ أَنَّ الْمِثْلَ لَيْسَ لَهُ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا يَخْدِشُ فِي طَلَبِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ. عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ وَيَخْدِشُ حِينَئِذٍ فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي هَذَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ إلَخْ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا صَلَّى أَوْ صَامَ مَثَلًا، وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ هَذَا لِفُلَانٍ يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُ مَا فَعَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ مَثَلًا فَتَنَبَّهْ وَرَاجِعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَاتِّفَاقُ الشُّرُوحِ الثَّلَاثِ عَلَى الْجَرَيَانِ الْمَذْكُورِ كَافٍ فِي اعْتِمَادِهِ وَجَوَازِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ عِبَارَةُ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ الْحَجُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِحُّ وَجَعْلُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ عَلَى جِهَةِ الدُّعَاءِ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَوَابِ حَجِّ التَّطَوُّعِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ. اهـ. وَيَأْتِي آنِفًا فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي جَوَازُ إهْدَاءِ ثَوَابِ الْقُرَبِ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ يَنْدَفِعُ إنْكَارُ الْبُرْهَانِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْبُرْهَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَقْدِيرِ الْمِثْلِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ، وَهُوَ حِينَئِذٍ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ وَكَذَا يُقَالُ لَوْ لُوحِظَ الْمِثْلُ غَيْرُ مُتَعَدِّدِ اللُّزُومِ الْمَحْذُورِ، وَأَمَّا إذَا لُوحِظَ مُتَعَدِّدٌ فَوَاضِحُ الصِّحَّةِ وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ الْبُرْهَانُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ ا هُوَ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَمَنْعُ التَّاجِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ.
(قَوْلُهُ بِمَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ) وَلَمْ يُؤْذَنْ إلَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِهِ الْوَسِيلَةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ) أَيْ الْجَوَازَ السُّبْكِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يَعْتَمِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرًا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُوَفَّقِ وَكَانَ مِنْ طَبَقَةِ الْجُنَيْدِ أَنَّهُ حَجَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَجًا وَعَدَّهَا الْقُضَاعِيُّ سِتِّينَ حِجَّةً وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ خَتْمَةٍ وَضَحَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ انْتَهَى، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ مُجْتَهِدُونَ فَإِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ لِعُذْرٍ وَقَضَاهُ بَعْدُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَلَعَلَّ لِذَلِكَ عَقَّبَهُ بِمَا فِي فَتَاوَى الْأَصْبَحِيِّ فَإِنَّ قِيَاسَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالْقِسْطِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ بِسَنَتِهَا) أَيْ الْغَلَّةِ بِبَاءٍ فَسِينٍ فَنُونٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّسَّاخِينَ، وَالْأَصْلُ بِنِسْبَتِهَا بِبَاءٍ فَنُونٍ فَسِينٍ فَبَاءٍ فَالضَّمِيرُ لِلسَّنَةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِنَفْسِ الْأَرْضِ) عَطْفٌ عَنْ قَوْلِهِ بِوَقْفِ أَرْضٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ) أَيْ الْأَصْبَحِيِّ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْإِيصَاءَ بِنَفْسِ الْأَرْضِ بِلَا تَعْيِينِ مُدَّةٍ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا الْآتِي.
(قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ حَمْلِ هَذَا إلَخْ) أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءَ قُرْآنٍ.
(قَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ) فُرِّعَ فِي الْقُوتِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ الْأُولَى رَأَيْت بِخَطِّ الْكَمَالِ إِسْحَاقَ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِي، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُعْطَى الثُّلُثَ كَامِلًا انْتَهَى وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَوْ قَالَ إنْ رُزِقَتْ وَلَدًا أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي هَذَا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ أَوْ وَجَدَتْ كَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي جَازَ ذَلِكَ وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ قُلْت وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَاتَ فُلَانٌ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ السَّادِسَةُ إذَا ادَّعَى الْوَصِيُّ صَرْفَ الثُّلُثِ إلَى الْفُقَرَاءِ صُدِّقَ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْفُقَرَاءُ أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَكَذَّبُوهُ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ الْفَقِيرِ وَفُلَانٍ بِكَذَا لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا لِمُعَيَّنٍ وَهُنَاكَ لِغَيْرِهِ، فَالْوَصِيُّ نَائِبٌ عَنْ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْبَلَدِ الْمَحْصُورِينَ كَالْمُعَيَّنِينَ السَّابِعَةُ قَالَ الْقَفَّالُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاكُمْ أَوْصَى لِي بِأَلْفٍ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَقُلْ وَقَبِلْت الْوَصِيَّةَ، وَهَذَا مُشْكِلٌ انْتَهَى وَرَأَيْت فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلزَّبِيلِيِّ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِشَيْءٍ لَا قَوَامَ عَلَى يَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِمَالٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَالْقَوْمُ مُعَيَّنُونَ حَلَفُوا وَاسْتَحَقُّوا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعَيَّنِينَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالثَّانِي يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ انْتَهَى، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى، وَلَكِنَّهُ أَيْ الِاشْتِرَاطَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الدَّعْوَى كَوْنُهَا مُلْزِمَةً، وَلَيْسَتْ قَبْلَ الْقَبُولِ مُلْزِمَةً ثُمَّ قَالَ الثَّامِنَةُ لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدٌ أَوْ قُبَّةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَغَتْ وَصِيَّتُهُ انْتَهَى، ثُمَّ شَنَّعَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يُنْفِذُهُ مِنْ الْقُضَاةِ. اهـ. سم.

.فصل فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ:

(لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ) إجْمَاعًا وَكَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَبَرُّعٍ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَامٌّ إلَّا إنْ كَانَ لِفَرْعِهِ (وَعَنْ بَعْضِهَا) كَكُلِّهَا وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ بِهِ إلَّا إنْ تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَكْفِي عَنْهُ قَوْلُهَا رَجَعَ عَنْ جَمِيعِ وَصَايَاهُ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ (بِقَوْلِهِ نَقَضْت الْوَصِيَّةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ رَجَعْت فِيهَا أَوْ فَسَخْتهَا) أَوْ رَدَدْتهَا أَوْ أَزَلْتهَا أَوْ رَفَعْتهَا وَكُلُّهَا صَرَائِحُ كَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الرُّجُوعِ عَنْهَا عَلَى شَرْطٍ لِجَوَازِ التَّعْلِيقِ فِيهَا فَأَوْلَى فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا (أَوْ) بِقَوْلِهِ (هَذَا) إشَارَةً إلَى الْمُوصَى بِهِ (لِوَارِثِي) أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي سَوَاءٌ أَنَسِيَ الْوَصِيَّةَ أَمْ ذَكَرَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا وَقَدْ أَبْطَلَ الْوَصِيَّةَ فِيهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ رَدَدْتُهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِهِ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ لِلْأُولَى بِأَنَّ الثَّانِيَ هُنَا لَمَّا سَاوَى الْأَوَّلَ فِي كَوْنِهِ مُوصًى لَهُ وَطَارِئًا اسْتِحْقَاقُهُ لَمْ يُمْكِنْ ضَمُّهُ إلَيْهِ صَرِيحًا فِي رَفْعِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ احْتِمَالُ النِّسْيَانِ وَشَرِكْنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لَهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ أَصْلِيٌّ فَكَأَنَّ ضَمَّهُ إلَيْهِ رَافِعًا لِقُوَّتِهِ.
ثُمَّ رَأَيْت مَنْ فَرَّقَ بِقَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا أَوْضَحُ وَأَبْيَنُ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِمَا، وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ عَمْرًا لَقَبٌ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَوَارِثِي مَفْهُومُهُ صَحِيحٌ أَيْ لَا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مُنْتَقَضٌ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَتِيقِهِ أَوْ قَرِيبِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَإِنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ التَّشْرِيكُ بَيْنَهُمَا هُنَا مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَهُ مَفْهُومٌ صَحِيحٌ فَتَعَيَّنَ مَا فَرَّقْت بِهِ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ هُوَ مِنْ تَرِكَتِي وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِمَا أَوْصَيْت بِهِ لِعَمْرٍو أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِعِتْقِهِ أَوْ عَكْسِهِ كَانَ رُجُوعًا لِوُجُودِ مُرَجِّحِ الثَّانِيَةِ مِنْ النَّصِّ عَلَى الْأُولَى الرَّافِعِ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ الْمُقْتَضِي لِلتَّشْرِيكِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَاكِرًا لِلْأُولَى اخْتَصَّ بِهَا الثَّانِي كَمَا بَحَثَ وَمِنْ كَوْنِ الثَّانِيَةِ مُغَايِرَةً لِلْأُولَى فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ وَقَدْ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ الْبَحْثِ تَعْلِيلُهُمْ التَّشْرِيكَ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ لَهُ دُونَ الرُّجُوعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي فِي هَذَا لِوَارِثِي فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ.
وَسُئِلْت عَمَّا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إلَّا كُتُبَهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ هَلْ يُعْمَلُ بِالْأُولَى أَوْ بِالثَّانِيَةِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّهَا نَصٌّ فِي إخْرَاجِ الْكُتُبِ وَالثَّانِيَةُ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الْأُولَى، وَأَنَّهُ تَرَكَهُ إبْطَالًا لَهُ.
وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحْتَمَلِ وَأَيْضًا فَقَاعِدَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ أَوْ تَأَخَّرَ تُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِخَمْسِينَ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ ثَمَّ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى وَإِنْ قُلْنَا إنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ، وَهُنَا الْقَرِينَةُ الْمُنَاقَضَةُ فَعُمِلَ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ فَهِيَ عَكْسُ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ فِيهَا هُوَ الْأُولَى كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا اعْتِبَارُهُمْ نِسْيَانَ الْأُولَى فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِاثْنَيْنِ فَقَالُوا فِيهَا بِالتَّشْرِيكِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّتَيْنِ لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ وَصِيَّةٌ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ لَهَا بِاشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ مُنَاقَضَتِهَا لِلْأُولَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ لِوَاحِدٍ وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ أَوْ عَكَسَ شُرِكَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْحَامِلِ تَسْرِي لِحَمْلِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَوَارَدَتْ عَلَيْهِ وَصِيَّتَانِ لِاثْنَيْنِ فَشَرِكْنَا بَيْنَهُمَا فِيهِ وَإِنْكَارُهَا بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا رُجُوعٌ إنْ كَانَ لِغَيْرِ غَرَضٍ (وَبَيْعٌ) وَإِنْ فُسِخَ فِي الْمَجْلِسِ (وَإِعْتَاقٌ) وَتَعْلِيقُهُ وَإِيلَادٌ وَكِتَابَةٌ (وَإِصْدَاقٌ) لِمَا وَصَّى بِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ نَاجِزٍ لَازِمٌ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهَا (وَكَذَا هِبَةٌ أَوْ رَهْنٌ) لَهُ (مَعَ قَبْضٍ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ وَتَعْرِيضِهِ لِلْبَيْعِ فِي الرَّهْنِ (وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى الْإِعْرَاضِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ بَلْ وَإِنْ فَسَدَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَيُوصِيهِ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ) الْبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ لِإِشْعَارِهَا بِالْإِعْرَاضِ (وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ) يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَكَذَا جَرِّهِ فَيُفِيدُ أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي الْعَرْضِ رُجُوعٌ (عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسَرِّي بِهَا وَوَطْءٍ وَإِنْ أُنْزِلَ وَلَا نَظَرَ لِإِفْضَائِهِ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ لِبُعْدِهِ بِخِلَافِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يُوصِلُ غَالِبًا لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ سَنَةً ثُمَّ آجَرَهُ سَنَةً وَمَاتَ عَقِبَ الْإِجَارَةِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِهَا هِيَ السَّنَةُ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ، وَقَدْ صَرَفَهَا لِغَيْرِهَا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ نِصْفِهَا بَقِيَ لَهُ نِصْفُهَا الثَّانِي، وَلَوْ حَبَسَهُ الْوَارِثُ السَّنَةَ بِلَا عُذْرٍ غَرِمَ لِلْمُوصَى لَهُ الْأُجْرَةَ أَيْ أُجْرَةَ مِثْلِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ الْعُذْرِ حَبْسُهُ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَكَذَا لِطَلَبِهِ مِنْ الْقَاضِي مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ خَوْفَ خِيَانَةِ الْمُوصَى لَهُ فِيهَا لِقَرِينَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ (وَخَلْطُهُ حِنْطَةً مُعَيَّنَةً) وَصَّى بِهَا بِمِثْلِهَا أَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَأْذُونِهِ (رُجُوعٌ) لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ بِمَا أَحْدَثَهُ فِي الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْهَدْمِ وَنَحْوِ الطَّحْنِ.